logo on medium devices
موقع صدى الولاية الاخباري
الأحد 28 يونيو 2026
13:28:39 GMT

جدير بالقراءة ومهم البند الأخطر في الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي

جدير بالقراءة ومهم  البند الأخطر في الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي
2026-06-28 13:17:38
قراءة قانونية في بند "العمل العدائي أو السلبي" 

بقلم: مي حسين عبدالله
بتاريخ: 28 حزيران 2026

شأني شأن أي مواطن لبناني، تابعت باهتمام نص الاتفاق الذي وقعته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، كما تابعت ما أثاره من ردود فعل سياسية وقانونية وشعبية متباينة.
وكان من الطبيعي أن تنصرف غالبية النقاشات إلى البنود المتعلقة بالسلاح، والانسحاب، والترتيبات الأمنية، لأنها تمثل جوهر الخلاف السياسي الدائر في البلاد.
لهذا السبب، لن أتناول في هذا المقال جميع بنود الاتفاق الذي وقعته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، ليس لأن البنود الأخرى أقل أهمية، بل لأن بندًا واحدًا استوقفني أكثر من غيره، وأراه يثير الإشكال القانوني الأعمق، لما قد يترتب عليه من آثار تمس حق الضحايا في العدالة.
البند الثالث عشر من الاتفاق، الذي جاء فيه:
"In line with their shared objective of stable and peaceful relations, Israel and Lebanon commit to taking confidence-building measures that reflect positive intent. These include ending all hostile or negative actions in international political or legal forums, working to locate and return human remains, and securing the release of detainees."
وترجمته:
"انسجامًا مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، يلتزم كل من إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات لبناء الثقة تعكس حسن النية. وتشمل هذه الإجراءات وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والعمل على تحديد أماكن الرفات وإعادتها، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين."
منذ اللحظة الأولى، لم أتعامل مع هذا البند باعتباره مجرد صياغة دبلوماسية، بل باعتباره سؤالًا قانونيًا. لذلك تركت السجال السياسي جانبًا، وذهبت أبحث في القانون الدولي نفسه.
لم أجد في القانون الدولي نصًا يمنح الحكومات حق التصرف المطلق بحقوق ضحاياها، لكنني وجدت نصوصًا ومبادئ تلزمها بحماية تلك الحقوق.
فقد كرست الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرار رقم 60/147  الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، ولا سيما المبادئ 11 و12 و18 إلى 23، حق الضحايا في الوصول إلى العدالة والانتصاف وجبر الضرر.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد أكدت مبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب لعام 2005، ولا سيما المبادئ 1 و4 و19 و24 و31 و32، واجب الدول في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وملاحقة مرتكبيها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر.
ويأتي ذلك منسجمًا مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، اللذين رسخا مبدأ المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
لكن العودة إلى القانون الدولي لم تُنهِ أسئلتي، بل أعادتني إلى نص الاتفاق نفسه.
أعدت قراءة البند أكثر من مرة، لا بصفتي مواطنة غاضبة، بل باحثة تحاول أن تقرأ النص على ضوء المبادئ التي كرستها الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف. وهناك أدركت أن جوهر الإشكالية لا يكمن فيما يقوله النص فحسب، بل فيما يتركه مفتوحًا للتفسير.
ولكي أجيب عن هذا السؤال، كان لا بد من قراءة العبارة نفسها.
فالبند لا يتحدث عن عمل عسكري، ولا عن اعتداء مادي، بل يستخدم تعبيرًا عامًا هو: "أي عمل عدائي أو سلبي في المحافل القانونية والسياسية الدولية."
وهنا يبرز السؤال: ماذا يقصد بالعمل العدائي؟ وهل يشمل اللجوء إلى القضاء الدولي، أو المطالبة بلجنة تحقيق، أو السعي إلى مساءلة مرتكبي جرائم الحرب؟
ثم ماذا يقصد بالعمل السلبي؟ ومن يملك سلطة تفسير هذه العبارة؟ وهل تصبح مطالبة لبنان بإدانة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي عملاً "سلبيًا" إذا اعتبر الطرف الآخر أنها تضر بمصالحه؟
ولو كان المقصود من هذا البند وقف الحملات السياسية أو الإعلامية المتبادلة، فلماذا لم يُنص عليه بهذه الصراحة؟ ولماذا لم يتضمن استثناءً صريحًا يؤكد أن حق الدولة، وحق الضحايا، في ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يدخل ضمن مفهوم "العمل العدائي أو السلبي"؟
أنا لا أقول إن هذا البند يمنع لبنان حتمًا من اللجوء إلى القضاء الدولي أو إلى الهيئات الدولية، لكنني أقول إن غموضه يثير إشكالًا قانونيًا مشروعًا، لأن الاتفاقيات لا تُقرأ بالنوايا، بل بالنصوص، ولأن النصوص تُختبر عندما تختلف المصالح وتتبدل موازين القوى.
إنني لا أناقش هنا حق الدولة في إبرام الاتفاقات، فهذا حق سيادي لا خلاف عليه، وإنما أناقش حدود هذا الحق. فهل تملك الدولة أصلًا أن توافق على التزام قد يُفسَّر بأنه يقيد حقوقًا لم تعد، في تطور القانون الدولي، مجرد شأن يخص الدولة وحدها، بل أصبحت ترتبط أيضًا بحقوق الضحايا أنفسهم؟
وهنا يبرز سؤال لا يقل أهمية عن كل ما سبق:
إذا كانت الدولة اللبنانية لا تقصد أصلًا تقييد حق الضحايا في العدالة، فلماذا لم تطلب إدراج استثناء صريح يؤكد أن هذا الحق يبقى مصونًا، وأن ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا تدخل بأي حال ضمن مفهوم "العمل العدائي أو السلبي"؟
إن وجود مثل هذا الاستثناء كان سيحسم جانبًا كبيرًا من الجدل القانوني، أما غيابه فهو ما يجعل هذا البند يثير، في تقديري، كل هذه الأسئلة.
بعد هذه القراءة، لا أستطيع أن أتعامل مع هذا البند باعتباره مجرد تفصيل قانوني أو صياغة دبلوماسية عابرة. فالقانون الدولي ينظر إلى العدالة بوصفها حقًا لا تملكه الدولة وحدها، بل حقًا أصيلًا للضحايا، تلتزم الدولة بحمايته وصونه.
ومن هنا، فإن الإشكالية التي يثيرها هذا البند لا تكمن في الجزم بأنه سيحرم اللبنانيين من العدالة، بل في أنه ترك هذا الحق، الذي حرص القانون الدولي على تحصينه، عرضةً لتفسير لم يكن من الصعب تلافيه بنص واضح وصريح.
لذلك، فإن السؤال لم يعد يقتصر على ما إذا كان هذا الاتفاق يحقق مكاسب سياسية أو أمنية، بل يمتد إلى مدى قدرته على صون أحد أقدس حقوق المواطنين: حقهم في المطالبة بالعدالة إذا كانوا يومًا ضحايا لجرائم حرب أو لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
فالاتفاقات قد تنهي نزاعًا، وقد ترسم ترتيبات جديدة، لكنها لا ينبغي أن تترك حق الضحايا في العدالة رهينة الغموض أو اختلاف التأويل. ولهذا، فإنني أرى أن هذا البند، بصيغته الحالية، يستحق مراجعة قانونية ووطنية جادة، لأن الاتفاقات التي تصون السلام تستحق الاحترام، أما الاتفاقات التي تترك العدالة عرضةً للغموض، فهي تستحق المراجعة.

#ميحسينعبدالله 
#حقوقالضحايا 
#العدالةليستللتفاوض 
#القانونالدولي 
#لبنان 
#البندالأخطر
 
المراجع القانونية
1. الجمعية العامة للأمم المتحدة
o القرار رقم A/RES/60/147
o Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.
o 16 كانون الأول/ديسمبر 2005.
o المبادئ: 11، 12، 18–23.
2. الأمم المتحدة
o Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity.
o الوثيقة رقم E/CN.4/2005/102/Add.1
o 8 شباط/فبراير 2005.
o المبادئ: 1، 4، 19، 24، 31، 32.
3. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
o المواد المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة وواجب البحث عن مرتكبيها ومحاكمتهم أو تسليمهم للمحاكمة.
4. اللجنة الدولية للصليب الأحمر
o دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي.
o القاعدة 158: واجب التحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها.

البند الأخطر في الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي

قراءة قانونية في بند "العمل العدائي أو السلبي" 

بقلم: مي حسين عبدالله
بتاريخ: 28 حزيران 2026

شأني شأن أي مواطن لبناني، تابعت باهتمام نص الاتفاق الذي وقعته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، كما تابعت ما أثاره من ردود فعل سياسية وقانونية وشعبية متباينة.
وكان من الطبيعي أن تنصرف غالبية النقاشات إلى البنود المتعلقة بالسلاح، والانسحاب، والترتيبات الأمنية، لأنها تمثل جوهر الخلاف السياسي الدائر في البلاد.
لهذا السبب، لن أتناول في هذا المقال جميع بنود الاتفاق الذي وقعته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، ليس لأن البنود الأخرى أقل أهمية، بل لأن بندًا واحدًا استوقفني أكثر من غيره، وأراه يثير الإشكال القانوني الأعمق، لما قد يترتب عليه من آثار تمس حق الضحايا في العدالة.
البند الثالث عشر من الاتفاق، الذي جاء فيه:
"In line with their shared objective of stable and peaceful relations, Israel and Lebanon commit to taking confidence-building measures that reflect positive intent. These include ending all hostile or negative actions in international political or legal forums, working to locate and return human remains, and securing the release of detainees."
وترجمته:
"انسجامًا مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، يلتزم كل من إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات لبناء الثقة تعكس حسن النية. وتشمل هذه الإجراءات وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والعمل على تحديد أماكن الرفات وإعادتها، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين."
منذ اللحظة الأولى، لم أتعامل مع هذا البند باعتباره مجرد صياغة دبلوماسية، بل باعتباره سؤالًا قانونيًا. لذلك تركت السجال السياسي جانبًا، وذهبت أبحث في القانون الدولي نفسه.
لم أجد في القانون الدولي نصًا يمنح الحكومات حق التصرف المطلق بحقوق ضحاياها، لكنني وجدت نصوصًا ومبادئ تلزمها بحماية تلك الحقوق.
فقد كرست الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرار رقم 60/147  الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، ولا سيما المبادئ 11 و12 و18 إلى 23، حق الضحايا في الوصول إلى العدالة والانتصاف وجبر الضرر.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد أكدت مبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب لعام 2005، ولا سيما المبادئ 1 و4 و19 و24 و31 و32، واجب الدول في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وملاحقة مرتكبيها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر.
ويأتي ذلك منسجمًا مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، اللذين رسخا مبدأ المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
لكن العودة إلى القانون الدولي لم تُنهِ أسئلتي، بل أعادتني إلى نص الاتفاق نفسه.
أعدت قراءة البند أكثر من مرة، لا بصفتي مواطنة غاضبة، بل باحثة تحاول أن تقرأ النص على ضوء المبادئ التي كرستها الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف. وهناك أدركت أن جوهر الإشكالية لا يكمن فيما يقوله النص فحسب، بل فيما يتركه مفتوحًا للتفسير.
ولكي أجيب عن هذا السؤال، كان لا بد من قراءة العبارة نفسها.
فالبند لا يتحدث عن عمل عسكري، ولا عن اعتداء مادي، بل يستخدم تعبيرًا عامًا هو: "أي عمل عدائي أو سلبي في المحافل القانونية والسياسية الدولية."
وهنا يبرز السؤال: ماذا يقصد بالعمل العدائي؟ وهل يشمل اللجوء إلى القضاء الدولي، أو المطالبة بلجنة تحقيق، أو السعي إلى مساءلة مرتكبي جرائم الحرب؟
ثم ماذا يقصد بالعمل السلبي؟ ومن يملك سلطة تفسير هذه العبارة؟ وهل تصبح مطالبة لبنان بإدانة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي عملاً "سلبيًا" إذا اعتبر الطرف الآخر أنها تضر بمصالحه؟
ولو كان المقصود من هذا البند وقف الحملات السياسية أو الإعلامية المتبادلة، فلماذا لم يُنص عليه بهذه الصراحة؟ ولماذا لم يتضمن استثناءً صريحًا يؤكد أن حق الدولة، وحق الضحايا، في ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يدخل ضمن مفهوم "العمل العدائي أو السلبي"؟
أنا لا أقول إن هذا البند يمنع لبنان حتمًا من اللجوء إلى القضاء الدولي أو إلى الهيئات الدولية، لكنني أقول إن غموضه يثير إشكالًا قانونيًا مشروعًا، لأن الاتفاقيات لا تُقرأ بالنوايا، بل بالنصوص، ولأن النصوص تُختبر عندما تختلف المصالح وتتبدل موازين القوى.
إنني لا أناقش هنا حق الدولة في إبرام الاتفاقات، فهذا حق سيادي لا خلاف عليه، وإنما أناقش حدود هذا الحق. فهل تملك الدولة أصلًا أن توافق على التزام قد يُفسَّر بأنه يقيد حقوقًا لم تعد، في تطور القانون الدولي، مجرد شأن يخص الدولة وحدها، بل أصبحت ترتبط أيضًا بحقوق الضحايا أنفسهم؟
وهنا يبرز سؤال لا يقل أهمية عن كل ما سبق:
إذا كانت الدولة اللبنانية لا تقصد أصلًا تقييد حق الضحايا في العدالة، فلماذا لم تطلب إدراج استثناء صريح يؤكد أن هذا الحق يبقى مصونًا، وأن ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا تدخل بأي حال ضمن مفهوم "العمل العدائي أو السلبي"؟
إن وجود مثل هذا الاستثناء كان سيحسم جانبًا كبيرًا من الجدل القانوني، أما غيابه فهو ما يجعل هذا البند يثير، في تقديري، كل هذه الأسئلة.
بعد هذه القراءة، لا أستطيع أن أتعامل مع هذا البند باعتباره مجرد تفصيل قانوني أو صياغة دبلوماسية عابرة. فالقانون الدولي ينظر إلى العدالة بوصفها حقًا لا تملكه الدولة وحدها، بل حقًا أصيلًا للضحايا، تلتزم الدولة بحمايته وصونه.
ومن هنا، فإن الإشكالية التي يثيرها هذا البند لا تكمن في الجزم بأنه سيحرم اللبنانيين من العدالة، بل في أنه ترك هذا الحق، الذي حرص القانون الدولي على تحصينه، عرضةً لتفسير لم يكن من الصعب تلافيه بنص واضح وصريح.
لذلك، فإن السؤال لم يعد يقتصر على ما إذا كان هذا الاتفاق يحقق مكاسب سياسية أو أمنية، بل يمتد إلى مدى قدرته على صون أحد أقدس حقوق المواطنين: حقهم في المطالبة بالعدالة إذا كانوا يومًا ضحايا لجرائم حرب أو لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
فالاتفاقات قد تنهي نزاعًا، وقد ترسم ترتيبات جديدة، لكنها لا ينبغي أن تترك حق الضحايا في العدالة رهينة الغموض أو اختلاف التأويل. ولهذا، فإنني أرى أن هذا البند، بصيغته الحالية، يستحق مراجعة قانونية ووطنية جادة، لأن الاتفاقات التي تصون السلام تستحق الاحترام، أما الاتفاقات التي تترك العدالة عرضةً للغموض، فهي تستحق المراجعة.

#ميحسينعبدالله 
#حقوقالضحايا 
#العدالةليستللتفاوض 
#القانونالدولي 
#لبنان 
#البندالأخطر
 
المراجع القانونية
1. الجمعية العامة للأمم المتحدة
o القرار رقم A/RES/60/147
o Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.
o 16 كانون الأول/ديسمبر 2005.
o المبادئ: 11، 12، 18–23.
2. الأمم المتحدة
o Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity.
o الوثيقة رقم E/CN.4/2005/102/Add.1
o 8 شباط/فبراير 2005.
o المبادئ: 1، 4، 19، 24، 31، 32.
3. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
o المواد المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة وواجب البحث عن مرتكبيها ومحاكمتهم أو تسليمهم للمحاكمة.
4. اللجنة الدولية للصليب الأحمر
o دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي.
o القاعدة 158: واجب التحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها.
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها
المساعدون القضائيون في صيدا يكرّمون القاضي إيلي أبو مراد قبل انتقاله إلى البقاع
صدر كتاب تحت عنوان: قراءة في الحركة المهدوية نحو بيت المقدس للشيخ الدكتور علي جابر
المقداد يجول في جرد جبيل ولاسا
مؤتمر دولي لنصرة غزة من بيروت الى اليمن وفلسطين والعالم
بتاريخ ٢٠٢٤٠٤٠١ نظمت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي شعبة بشارة الخوري محمد الحوت المتحف في منطقة بيروت
واشنطن تصنف انصار الله جماعة إرهابية وتدخل حيز التنفيذ من يومنا هذا وصنفت قيادات الصفوف الاولى من حركة انصار الله بلائحة الارهاب
في أجواء شهر رمضان المبارك وبمناسبة يوم الأرض ،
قتيل وجرحى بين العرب في البقاع الاوسط في منطقة قب اللياس
النائب برو يتفقد احوال النازحين في علمات والبدان المجاورة
كتب حسن علي طه يا أمة المليار منافق، غزة تُباااااد ، فماذا أنتم فاعلون؟ عامان، لا بل دهران، لكثافة ما حصل في غزة من أحداث.
بعد طلب سماحة القائد الولي الاعلى السيد علي الخامنئي حفظ الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الوزير السابق للداخلية مروان شربل
قيادة الحملة الدولية لكسر حصار مطار صنعاء الدولي
ممثل الامين العام لحزب الله الشيخ الدكتور علي جابر يزور مطبخ مائدة الامام زين العابدين ع في برج البراجنة
مباشر من حفل اطلاق الحملة الرسمية لاحياء اليوم القدس العالمي التي يطلقها ملف شبكات التواصل في حزب الله
الحاج حسن من بريتال: أزمة انتخاب رئيس الجمهورية سياسية وليست دستورية
تحت عنوان (على طريق القدس موحدون لمواجهة الفتن ومؤامرات التفريق بين أمتنا )
الصوت الذي لم يستكن يوماً
صنعاء بمواجهة العدوان المتجدّد: لا وقف لعمليّاتنا
برسم الزملاء المحللين و السياسيين وخصوصا اللبنانيين وبعض العرب عن التحليل السياسي والموقف المطلوب: اطلاق الصواريخ نموذجا
كربلاء العصر هنا أرض ارتوتْ من دماء أبنائها
عبد الله قمح : خط عسكري أميركي من بيروت إلى الشام
عن لبنان الدولة والسيادة (1
لبنان بالتزامن مع مفاوضات واشنطن.. المقاومة تبعث “رسالة نار” إلى الكيان الاسرائيلي Unews Press Agency Thu 14 May 2026 ف
وفد أميركي من كل وادي عصا.....!
عون يربط زند سلام: تسوية لحفظ ماء الوجه
الشرع يواصل التودّد إلى موسكو: غليان في ريفَيْ حمص وحماه سوريا عامر علي السبت 4 تشرين اول 2025 توغّلت قوات الاحتلال في
نقطة احتلال ثامنة في عيتا الشعب
ما تداعيات قرار «المركزي السوري» على المصارف اللبنانية؟
الأخبار: قاسم: كلّ الضغوط مضيعة للوقت
الشهيد أنس الشريف… عينُ الطوفانِ وبصيرةُ الميدانِ التي رصدت النصرَ.
القوات» تشنّ حملة «تطهير» في وزارة الطاقة
حـسـاب بـيـروت Review عـلـى مـنـصـة X‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏
ضغوط إسرائيلية وأميركية لتكريس «آلية التحقّق»: الجيش يختبر اليوم نوايا العالم في باريس
التفاهم يدخل مرحلة الاختبار في لبنان والمنطقة، ومهلة الستين يوماً ترسم حدود الجبهات بين العودة إلى الحرب أو التهدئة Unews
المنجّمون في زمن الحرب.. من يحرّك هذا الصوت ؟
الجمهورية: ميقاتي يلتقي البابا.. والفاتيكان يستعجل الرئيس.. المهمّة الصعبة: التوافق على المرشّح والنصاب
السياحة والتجارة في مؤتمر «بيروت 1»: لبنان بلد «القدرات الرهيبة» في استغلال العمال والفقراء
الديار: تصعيد يُسابق مساعي تثبيت هدنة شاملة أكثر من 100 إصابة خلال أسبوع في صفوف «الجيش الإسرائيلي» جنوباً كتبت صحيفة الديار
سنة
شهر
أسبوع
يوم
س
د
ث