📜 القانون البلدي - المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (مع تعديلاته)
يُعدّ المجلس البلدي الجهة المخول لها قانونيًا تسمية الشوارع ضمن النطاق البلدي، كجزء من مسؤولياته تجاه أعمال المنافع العامة .
تحديدًا، ضمن المادة 49، الفقرة (11):
“تسمية الشوارع في النطاق البلدي.”
وهي إحدى المهام المنوطة بالمجلس البلدي مباشرة دون تدخل جهات أخرى في اقتراح القرار .
وتوضّح المادة 47 أن كل عمل ذي طابع عام داخل نطاق البلدية يدخل ضمن اختصاص مجلس البلدية، والقواعد التي يسنّها تصبح ملزمة داخل نطاق السلطــة المحلية .